الشيخ محمد الصادقي
274
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم
أم لان « فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ » فليكذب نفسه وإن كان صادقاً فان صدقه في رميه عند اللَّه كذب في حكمة عامة ؟ ولكنه لا يستلزم تكذيبه صدقه إن صدق ، وإنما اعتذاره عما اتفق لأنه ذنب وكشف ستر عن المسلم ! . ثم من إصلاحه إصلاح سُمعته بين الذين سمعوا رميه ، أن يرجع إلى حالته قبل رميه عند الناس ، كما عند اللَّه بالتوبة ، فتزول هذه المنعة عن قبول شهادته إن لم تكن فيه منعة أخرى ، ف « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا » تزيل فقط منعة الفرية ، ولا توجب قبول الشهادة دون شرطٍ ، وهي لا تقبل في غير المفتري دون شرط ، فكيف تقبل من المفتري التائب دون شرط ؟ ! . وهل يُحدُّ المملوك القاذف نصف الحر كما هو الضابطة في حدّه وفيه روايات ؟ « 1 » أم يحد كالحر لاطلاق الآية وروايات أكثر وأصح « 2 » وبه فتوى المعظم من أصحابنا ؟ أقواهما دون ريب تمام الحد فحد الفرية ثابت على أية حال أيّاً كان القاذف والمقذوف اللهم إلّا غير البالغة فدونه تاديباً . ثم الحد يتبع المقذوف عدداً ، فإذا قذف جماعة حُدَّ عددَهم إذا فرق القذف عليهم « 3 » وإذا قذفهم بكلمة واحدة فان طالبوا متفرقين حُدَّ عددَهم ، وفي مطالبتهم مجتمعين روايات تقول بحد وأحد « 4 » فهي تقيد اطلاق الآية على تأمّل ! .
--> ( 1 ) ) فيه ثلاثة أحاديث 1 - يجلد حداً الا سوطاً أو سوطين 2 - عليه خمسون جلدة 3 - عليه : أربعين ، وهيعلى تضاد بينها مخالفة لظاهر الآية والسنة القطعية الموافقة لظاهر الآية ( 2 ) ) روضة المتقين 10 : 114 موثقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام والحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام وفي آخر عن سليمان بن خالد عنه وفي الحسن كالصحيح عن أبي الخضرمي معلًا ب « هذا من حقوق الناس » والموثق كالصحيح عن سماعة والقوي عن أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام والقوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والموثق كالصحيح عن سماعة عنه عليه السلام والحسن كالصحيح عن بكر عن أحدهما والصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما - كل ذلك صريحة في تمام الحد على المملوك القاذف ( 3 ) ) المصدر عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل قذف قوماً بكلمة واحدة قال : بكلمةواحدة ؟ قلت : نعم قال : يضرب حداً فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل وأحد منهم حداً ( 4 ) الوسائل 18 : 444 صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ قال : ان اتوا به مجتمعين ضرب حداً واحداً وان اتوا متفرقين ضرب لكل منهم حداً